وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للصويرة يأمر باعتقال ستة اشخاص و إيداعهم بالسجن المحلي .. بسبب العصيان وعدم امتثالهم لقرارات حالة الطوارئ الصحية  وتقييد الحركة زيادة على رشقهم لرجال الامن

0

عاجل………

بعد عدم امتثالهم لاوامر السلطة المحلية وخرقهم  وعصيانهم الاوامر المتعلقة بالحجر  وعدم امتثالهم لقرارات حالة الطوارئ الصحية  وتقييد الحركة زيادة على رشقهم لرجال الامن والسلطة بالحجارة حيث تم توقيف ستة أشخاص بتجزئة تافوكت بالصويرة  ، حيث قرر وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية من قبل ،وتم تقديمهم اليوم الإثنين 23 مارس 2020 امام أنظار ه و الذي أمر بمتابعتهم جميعا في حالة اعتقال و ايداعهم بالسجن المحلي بالصويرة الى ان يعرضوا على القضاء .

لان الامر اصبح لا يتتطلب التساهل خصوصا ان الامر يهم جميع المواطنين ويمس سلامة صحتهم وحيث اصدرت السلطات العليا تعليمات مشددة للقوات العمومية بالردع في حالة عدم الامتثال ، وبإبداء حزم وصرامة شديدة، مع أي مواطن، تواجده بالشارع غير مبرر، ولا يحمل وثيقة تثبت تواجده بمكان ما، أو حاول التحايل لتبرير خروجه إلى الشارع، وتواجده بمكان معين، إضافة أيضا إلى مقاومة القوات العمومية أيضا، خلال أدائها لمهامها.وكل من تمرد وثبت في حقه، تصرف من قبيل ما ورد ذكره، سيتعرض للإعتقال والمحاكمة .. الامر الدي لقى استحسان لدى الساكنة التي لم يعجبها امر رشق السلطة والامن  خصوصا في هاته الظروف العصيبة . بحيث قد يواجهون تهمة العصيان والإعتداء على قوات عمومية خلال أدائها لمهامها وفي ظروف (حالة طوارئ )

حيث اصدرت السلطة واعلنت عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء

ويؤهل هذا المشروع السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل، عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى، منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، الذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

يندرج مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19”.

ويشكل هذا المشروع، وفق بلاغ للمجلس الحكومي، السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها. وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. مع العلم أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

كما يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.